ميرزا حسين النوري الطبرسي
102
مستدرك الوسائل
( قد ) ( 1 ) أوجب الثاني نحرهما جميعا ، وإن لم يوجبه فهو فيه بالخيار . ( 11580 ) 2 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) في البدنة تضل عن صاحبها قال : . إذا كان موسرا اشترى مكانها ، وإن كان طلبها بعد تحريمها ( نحرهما ) ( 1 ) جميعا ، فإن لم يصبها وكان معسرا أجزأه عنه من بدنته أضحيته التي منها ، وأن الله يقبل الصدقات ، وقرأ إلى آخر الآية . 28 - ( باب أن من اشترى هديا فذبحه ، ثم ادعاه آخر وأقام بينة حكم له به فيأخذه ، ولا يجزئ عن واحد منهما ) ( 11581 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : وإن وجد هديه عند أحد قد اشتراه ونحره أخذه إن شاء ، ولم يجزئ عن الذي نحره .
--> ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 - الجعفريات ص 73 . ( 1 ) ليس في المصدر . الباب 28 1 - دعائم السلام ج 1 ص 327 .